فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1562

الجزئية الأولى: توجيه اشتراط الاثنين:

وجه اشتراط الاثنين لثبوت الشرب أن إثبات الشرب أشد من إثبات المال، فإذا كان المال لا يثبت إلا بشاهدين كان الشرب أولى.

الجزئية الثانية: توجيه إثبات الشرب بشاهدين:

وجه إثبات الشرب بشاهدين: أنه قليل الخطر في الحد والأثر فكفى في إثباته الشاهدان.

الجانب الثالث: شروط الشهود:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -الذكورة.

2 -الحرية.

3 -العدالة.

4 -الإسلام.

الجزء الأول: الذكورة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الاشتراط:

الذكورة في شهود الشرب شرط فلا يقبل فيه النساء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط الذكورة في شهود الشرب: أن الحدود يحتاط لها، والنساء يتطرق إليهن النسيان، كلما قال تعالى في تعليل جعل شهادة الاثنتين بشهادة رجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [1] .

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت