فهرس الكتاب
الجزئية الأولى: توجيه اشتراط الاثنين:
وجه اشتراط الاثنين لثبوت الشرب أن إثبات الشرب أشد من إثبات المال، فإذا كان المال لا يثبت إلا بشاهدين كان الشرب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه إثبات الشرب بشاهدين:
وجه إثبات الشرب بشاهدين: أنه قليل الخطر في الحد والأثر فكفى في إثباته الشاهدان.
الجانب الثالث: شروط الشهود:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -الذكورة.
2 -الحرية.
3 -العدالة.
4 -الإسلام.
الجزء الأول: الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
الذكورة في شهود الشرب شرط فلا يقبل فيه النساء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط الذكورة في شهود الشرب: أن الحدود يحتاط لها، والنساء يتطرق إليهن النسيان، كلما قال تعالى في تعليل جعل شهادة الاثنتين بشهادة رجل: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [1] .
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .