فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 1562

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالإسكار: أن الجاهل معفو عنه كما تقدم في الأمر الأول من الفرع الأول.

الأمر الثاني: أمثلة الجهل بالإسكار:

من أمثلة الجهل بالإسكار ما يأتي:

1 -الجهل بأن الشراب مسكر.

2 -الجهل بأن كثيره يسكر.

المسألة الخامسة: البلوغ:

وفيها فرعان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

البلوغ شرط لإقامة حد السكر فلا يقام على من دون البلوغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط البلوغ لإقامة حد الشرب: أن من دون البلوغ مرفوع عنه القلم لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه (والصبي حتى يحتلم) .

المسألة السادسة: الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الاشتراط.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -أمثلة الإكراه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق او يصيب حدا/4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت