فهرس الكتاب
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالإسكار: أن الجاهل معفو عنه كما تقدم في الأمر الأول من الفرع الأول.
الأمر الثاني: أمثلة الجهل بالإسكار:
من أمثلة الجهل بالإسكار ما يأتي:
1 -الجهل بأن الشراب مسكر.
2 -الجهل بأن كثيره يسكر.
المسألة الخامسة: البلوغ:
وفيها فرعان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
البلوغ شرط لإقامة حد السكر فلا يقام على من دون البلوغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط البلوغ لإقامة حد الشرب: أن من دون البلوغ مرفوع عنه القلم لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه (والصبي حتى يحتلم) .
المسألة السادسة: الاختيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الاشتراط.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -أمثلة الإكراه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق او يصيب حدا/4398.