فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1562

الفرع الأول: الاشتراط:

الاختيار شرط لإقامة حد الشرب فلا يقام مع الإكراه.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاختيار لإقامة حد الشرب ما يأتي:

1 -حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [1] .

2 -أن المكره مسلوب الإرادة في فعله فلا يؤاخذ به.

الفرع الثالث: أمثلة الإكراه:

من أمثلة الإكراه على تناول المسكر ما يأتي:

1 -التهديد بالقتل.

2 -التهديد في الأهل أو الولد أو المال.

3 -حقن المسكر مع الحلق أو الأنف أو بالإبر.

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت