فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 1562

1 -ما ورد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها [1] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم القطع بالجحد بما يأتي:

1 -حديث: (لا قطع على الخائن) [2] .

2 -أن القطع بالسرقة، والخيانة ليست سرقة، فلا يقطع بها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن جحد العارية لا قطع فيه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم القطع يجحد العارية ما يأتي:

1 -أن حد السرقة لا ينطبق عليه.

2 -أن الأصل عدم القطع ولا دليل عليه، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن قطع المرأة كانت بالسرقة وليس بالجحد بدليل ما يأتي:

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره 1688/ 8.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخيانة والخلسة/ 4392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت