فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1562

1 -قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كلمه أسامة في المرأة: (إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه عزا القطع إلى السرقة لا إلى الجحد.

2 -ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت [2] . فوصفتها بالسرقة لا بالجحد.

3 -أن حمل القطع على السرقة هو الذي تجتمع فيه الأدلة، ما ورد في القطع، ونفي القطع عن الجاحد.

الفرع السادس: الطرار الذي يبط الجيب ونحوه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.

الكلام في هذا الفرع في أمرين:

1 -معنى الطرار.

2 -خروجه من القطع.

الأمر الأول: معنى الطرار:

الطرار هو الذي يشق الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه.

الأمر الثاني: الخروج من القطع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف 1688/ 8.

(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف / 1688/ 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت