فهرس الكتاب
1 -قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كلمه أسامة في المرأة: (إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه عزا القطع إلى السرقة لا إلى الجحد.
2 -ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن قريشا أهمهم أمر المخزومية التي سرقت [2] . فوصفتها بالسرقة لا بالجحد.
3 -أن حمل القطع على السرقة هو الذي تجتمع فيه الأدلة، ما ورد في القطع، ونفي القطع عن الجاحد.
الفرع السادس: الطرار الذي يبط الجيب ونحوه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 -معنى الطرار.
2 -خروجه من القطع.
الأمر الأول: معنى الطرار:
الطرار هو الذي يشق الجيب ونحوه ويأخذ ما فيه.
الأمر الثاني: الخروج من القطع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف 1688/ 8.
(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف / 1688/ 8.