فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1562

1 -ما ورد أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال علي - رضي الله عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمها دية يده [1] .

2 -أنهم تسببوا في قطعه، بما يفضي إليه غالبا فوجب قطعهم، كما لو باشروا قطعه.

الفقرة الثانية: إذا أخطأوا:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الوجيه.

الشي الأول: بيان الحكم:

إذا رجع شهود السرقة بعد القطع ولم يثبت تعمدهم للقطع لم يقطعوا ولزمتهم دية يد المقطوع، وضمان المسروق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -توجيه عدم القطع.

2 -توجيه ضمان الدية.

3 -توجيه ضمان المال.

النقطة الأولى: توجيه عدم القطع:

وجه عدم قطع شهود السرقة إذا رجعوا بعد القطع وهم لما يتعمدوا القطع: أن شرط القصاص العمد وهو غير ثابت فلا يثبت القطع.

(1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين/ 6895 و 6896.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت