فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 1562

النقطة الثانية: توجيه ضمان الدية:

وجه وجوب الدية على شهود السرقة. إذا رجعوا بعد القطع وهم لم يتعمدوا ما يأتي:

1 -أنهم تسببوا في القطع بما يفضي إليه غالبا، فلزمهم الضمان وقد سقط القصاص لعدم العمد فتعين المال.

2 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - ضمنهم الدية، كما تقدم.

النقطة الثالثة: توجيه ضمان المسروق:

وجه ضمان شهود السرقة للمسروق إذا رجعوا بعد القطع: أنه لزم المشهود عليه بسببهم فلزمهم ضمانه كما لو أتلفوه عليه، ولم يلزم رده للشك في صدقهم.

المسألة الثالثة: القرائن:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة القرائن.

2 -ما يثبت بها.

الفرع الأول: أمثلة القرائن:

من أمثلة القرائن ما يأتي:

1 -البصمات سواء كانت على باب الحرز أم على المال المسروق نفسه.

2 -وجود المال المسروق عند المتهم.

3 -الإمساك بمن معه المال هاربا.

الفرع الثاني: ما يثبت بالقرائن:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -التحقيق.

2 -التعزير.

3 -القطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت