فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 1562

الجانب الثالث: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه في مقابل النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل مما يتغاضا عنه ويتسامح فيه بخلاف الكثير فلا يتسامح فيه.

المسألة الثانية: ما يقدر به النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يقدر به نصاب السرقة على قولين:

القول الأول: أنه يقدر بالدراهم.

القول الثاني: أنه يقدر بالدراهم أو بالدنانير.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن نصاب السرقة يقدر بالدراهم بما يأتي:

1 -حديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) [1] .

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها 1684/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت