فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 1562

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [1] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن التقدير بالدراهم أو بالدنانير بما يأتي:

1 -أنه ورد التقدير بكل منهما، فمن التقدير بالدراهم ما تقدم من أدلة القول الأول. ومن التقدير بالدنانير ما يأتي:

أ - حديث: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) [2] .

ب - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم [3] .

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن النصاب في السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير ما يأتي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق/4385.

(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ 1684/ 2.

(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت