فهرس الكتاب
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [1] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن التقدير بالدراهم أو بالدنانير بما يأتي:
1 -أنه ورد التقدير بكل منهما، فمن التقدير بالدراهم ما تقدم من أدلة القول الأول. ومن التقدير بالدنانير ما يأتي:
أ - حديث: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) [2] .
ب - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم [3] .
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن النصاب في السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق/4385.
(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ 1684/ 2.
(3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4387.