فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 1562

1 -أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال.

2 -أنه لا تعارض في التقدير بكل واحد منهما؛ لأنهما كالعملة الواحدة.

3 -أن كل واحد منهما أصل في نفسه، وبكل واحد منهما تقوم السلع والعروض.

4 -أن كل واحد منهما يجوز دفعه عن الآخر ويقوم مقامه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التقدير بأحد النقدين لا ينافي التقدير بالآخر لا يأتي:

1 -أنه ورد التقدير بكل منهما كما تقدم في الأدلة.

2 -أنهما كالعملة الواحدة، في الشراء وتقدير الأشياء.

المسألة الثالثة: مقدار النصاب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار نصاب السرقة على أقوال:

القول الأول: أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

القول الثاني: أنه دينار أو عشرة دراهم.

القول الثالث: أنه أربعة دراهم.

القول الرابع: أنه خمسة دراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت