فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 1562

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

4 -توجيه القول الرابع.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:

أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:

1 -قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم [1] .

2 -حديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) [2] .

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك [3] .

الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة [4] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم/77.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4387.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم/28677.

(4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت