فهرس الكتاب
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
4 -توجيه القول الرابع.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:
أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:
1 -قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم [1] .
2 -حديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) [2] .
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك [3] .
الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة [4] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم/77.
(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/4387.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم/28677.
(4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/217.