فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1562

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار: أن أدلته نص في الموضوع، وما سواها لا يقاومها.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الجواب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) .

2 -الجواب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل. . . الخ.

3 -الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (لا قطع إلا في عشرة دراهم) بأنه ضعيف فلا يعارض أدلة القول الراجح.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بحديث: (قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) : بأنه لا تعارض بينه وبين القطع بربع الدينار؛ لأن من قطع بالقليل قطع بالكثير من باب أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت