الأمر الثاني: أمثلة ما يؤخد من غير حرز:
من أمثلة ما يؤخذ من غير حرز ما يأتي:
1 -أخذ الشاة من قطيع الغنم في الرعى وليس معه راع ولا حارس.
2 -الأخذ من التمر على الشجر.
3 -الأخذ من المحل المفتوح من غير حارس.
4 -الأخذ من السيارة المفتوحة.
5 -الأخذ من النقود على المكتب.
6 -أخذ الحلي من أدراج المطبخ.
الفرع الثالث: دليل الخروج:
دليل الخروج ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.
الفرع الرابع: ما يجب بما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بما يتلفه السارق في الحرز على قولين:
القول الأول: أن الواجب ضمانه مضاعفا.
القول الثاني: أن الواجب ضمانه من غير تضعيف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما: