فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 1562

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتضعيف الضمان بما يأتي:

1 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التمر: (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) [1] . ووجه الاستدلال به: أنه ضعف الغرامة فيما لا قطع فيه من التمر، وغير التمر مثله.

2 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضعف القيمة على حاطب بن أبي بلتعة لما نحر أعبده ناقة المزني [2] .

ووجه الاستدلال به: كالذي قبله، تضعيف القيمة فيما لا قطع فيه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تضعيف القيمة: بأن عدم التضعيف هو الأصل في ضمان المتلفات كالمنتهب، والمختلس، والمغصوب، والمتلف في الحرز كغيره من المتلفات.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ 4390.

(2) مصنف عبد الرزاق، باب سرقة الأعبد / 18977.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت