فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 1562

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي:

1 -أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.

2 -أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.

3 -أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.

2 -حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.

3 -أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.

4 -أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) سورة المائدة، الآية: [38] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الحدور، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت