فهرس الكتاب
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي:
1 -أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.
2 -أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.
3 -أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.
2 -حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.
3 -أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.
4 -أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) سورة المائدة، الآية: [38] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الحدور، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.