فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 1562

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.

الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:

وفيه أمران هما:

1 -حكم القطع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم القطع:

الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:

1 -حديث: (أنت ومالك لأبيك) [1] ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.

2 -حديث:"إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) [2] ."

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.

المسألة الرابعة: قطع الحواشي:

قال المؤلف - رحمه الله: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ 2291.

(2) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده/1358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت