فهرس الكتاب
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.
الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:
وفيه أمران هما:
1 -حكم القطع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم القطع:
الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:
1 -حديث: (أنت ومالك لأبيك) [1] ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.
2 -حديث:"إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) [2] ."
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.
المسألة الرابعة: قطع الحواشي:
قال المؤلف - رحمه الله: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ 2291.
(2) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده/1358.