فهرس الكتاب
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
وفيه جزءان هما:
1 -الجواب عن الوجه الأول.
2 -الجواب عن الوجه الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:
يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة [1] وبفعل الصحابة - رضي الله عنهم - [2] .
الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه بما يلي:
1 -أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:
1 -أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.
ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.
جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [3] .
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:
1 -أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 273.
(3) سورة التحريم، الآية: [4] .