فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1562

الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الوجه الأول.

2 -الجواب عن الوجه الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الوجه الأول:

يجاب عن هذا الوجه بأن قطع الرجل ورد في السنة [1] وبفعل الصحابة - رضي الله عنهم - [2] .

الجزء الثاني: الجواب عن الوجه الثاني:

أجيب عن هذا الوجه بما يلي:

1 -أن المراد قطع يد كل من السارق والسارقة بدليل ما يأتي:

1 -أن اليدين لا تقطعان في المرة الأولى.

ب - قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) حيث جاء بصيغة الجمع والواحد ليس له إلا يمين واحدة.

جـ - أن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [3] .

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن اليد هي آلة السرقة بما يأتي:

1 -أنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 272.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق 8/ 273.

(3) سورة التحريم، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت