فهرس الكتاب
2 -أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.
المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:
وفيها فرعان هما؛
1 -القطع.
2 -ما يقطع.
الفرع الأول: القطع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.
القول الثاني: أنه يقطع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
1 -ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله [1] .
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله/28856.