فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 1562

2 -أن هذا المعنى لم يعتبر في المحاربة، فلا يعتبر في السرقة.

المسألة الثالنة: ما يقطع بعد السرقة الثانية:

وفيها فرعان هما؛

1 -القطع.

2 -ما يقطع.

الفرع الأول: القطع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع السارق بعد المرة الثانية على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع بل يحبس ويؤدب.

القول الثاني: أنه يقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه بياض لقول الأول:

وجه القول بعدم القطع بما يأتي:

1 -ما ورد أن عليا أتي بسارق مقطوع الرجل فلم يقطعه وسجنه ثم جلده وأرسله [1] .

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في السارق يسرق فتقطع يده ورجله/28856.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت