فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 1562

2 -أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.

3 -أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالقطع بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) [1] .

2 -بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل [2] .

3 -أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود / 3/ 181.

(2) سنن الدارقطني، كتاب الحدود، 3/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت