فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1562

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:

أن قطع غير المقطوع يفضي إلى قطع عضوين بسرقة واحدة. فلا يجوز ويكتفي بالمقطوع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إجزاء المقطوع عما يجب قطعه: بأنه لو كان قطع المقطوع قصاصا أو علاجا، لم يجزئ فكذلك إذا قطع بدلا من الواجب.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإجزاء المقطوع عما يجب قطعه بما يأتي:

1 -أنه يحصل المقصود به، وهو اتلاف العضو فيكتفى به.

2 -أن عدم الاكتفاء به يستلزم قطع عضو آخر، وهذا عدوان وظلم؛ لأن قطع عضوين بسرقة واحدة كما تقدم في الاستدلال فلا يجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن القطع لغير السرقة لا يحصل به استيفاء الحق للسرقة فيقطع له عضو آخر بخلاف القطع للسرقة فإنه يحصل به استيفاء حقها فيجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت