فهرس الكتاب
1 -قول عمر - رضي الله عنه: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.
2 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.
المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:
القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.
القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:
1 -أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.
2 -أن عمر - رضي الله عنه - قطع منه [1] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.