فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 1562

1 -قول عمر - رضي الله عنه: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.

2 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.

المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:

القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.

القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:

1 -أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.

2 -أن عمر - رضي الله عنه - قطع منه [1] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت