فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1562

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:

1 -فعل علي - رضي الله عنه - [1] .

2 -أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:

1 -أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.

2 -أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جانبان هما:

1 -الجواب عما ورد عن علي.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت