فهرس الكتاب
3 -قول علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل: من وجد شيئا من ماله مع أحد فليأخذه [1] .
الجانب الثاني: ضمان المتلف:
وفيه جزءان هما:
1 -ضمان ما أتلف في غير القتال.
2 -ضمان ما أتلف في القتال.
الجزء الأول: ضمان ما أتلف في غير القتال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: الضمان:
ما أتلف من الأموال في غير القتال وجب ضمانه، سواء كان الإتلاف قبل أم بعد انتهاء القتال، وسواء كان الإتلاف من أهل العدل، أم من البغاة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الأموال المتلفة في غير القتال: أنها أموال معصومة أتلفت بغير حق فوجب ضمانها كما لو لم يوجد قتال.
الجزء الثاني: ضمان ما أتلف في القتال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -ضمان أهل العدل.
2 -ضمان البغاة.
الجزئية الأولى: ضمان أهل العدل:
وفيها فقرتان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /8/ 182.