فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 1562

3 -قول علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل: من وجد شيئا من ماله مع أحد فليأخذه [1] .

الجانب الثاني: ضمان المتلف:

وفيه جزءان هما:

1 -ضمان ما أتلف في غير القتال.

2 -ضمان ما أتلف في القتال.

الجزء الأول: ضمان ما أتلف في غير القتال:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الضمان:

ما أتلف من الأموال في غير القتال وجب ضمانه، سواء كان الإتلاف قبل أم بعد انتهاء القتال، وسواء كان الإتلاف من أهل العدل، أم من البغاة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الأموال المتلفة في غير القتال: أنها أموال معصومة أتلفت بغير حق فوجب ضمانها كما لو لم يوجد قتال.

الجزء الثاني: ضمان ما أتلف في القتال:

وفيه جزئيتان هما:

1 -ضمان أهل العدل.

2 -ضمان البغاة.

الجزئية الأولى: ضمان أهل العدل:

وفيها فقرتان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا /8/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت