فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 1562

الفقرة الأولى: الضمان:

ضمان ما يتلفه أهل العدل من أموال البغاة في القتال غير مضمون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان أهل العدل لما يتلفونه من أموال البغاة ما يأتي:

1 -أنهم لا يضمنون الأنفس وهي أعظم حرمة من الأموال، فإذا لم يضمنوا الأنفس كان عدم ضمان الأموال أولى.

2 -أن القتال مأذون فيه فلا يضمن ما تلف به؛ لأن الإذن ينافي الضمان.

الجزئية الثانية: ضمان البغاة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في ضمان البغاة لما يتلفونه على أهل العدل في القتال من أموال على قولين:

القول الأول: أنهم يضمنونه.

القول الثاني: أنهم لا يضمنونه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن البغاة يضمنون لأهل العدل ما أتلفوه عليهم أثناء الحرب من أموال: أن ما أتلفوه أموال معصومة أتلفوها بغير حق ولا ضرورة دفع مباح فوجب ضمانها كالذي يتلفونه في غير حال الحرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت