فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 1562

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا عاد الأسرى إلى الطاعة وجب إطلاقهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب إطلاق الأسرى إذا عادوا إلى الطاعة: أن قتالهم لكف شرهم، فإذا عادوا إلى الطاعة انكف شرهم فوجب إطلاقهم لعدم الحاجة إلى حبسهم.

الجزء الثاني: إطلاقهم إذا لم يعودوا إلى الطاعة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا خيف منهم.

2 -إذا لم يخف منهم.

الجزئية الأولى: إذا خيف منهم:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم إطلاقهم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم إطلاق الأسرى إذا خيف منهم:

إذا خيف من الأسرى بإطلاقهم لم يطلقوا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إطلاق أسرى البغاة إذا خيف شرهم: أن قتال البغاة لدفع شرهم وإطلاق الأسرى مع الخوف منهم ينافي كف شرهم.

الجزئية الثانية: إذا لم يخف شرهم:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم إطلاقهم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم إطلاقهم:

إذا لم يخف شر الأسرى بإطلاقهم جاز إطلاقهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت