فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 1562

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إطلاق الأسرى إذا لم يخف شرهم: أن حبسهم لكف شرهم فإذا أمن شرهم زال الموجب لحبسهم فلم يبق له حاجة.

الأمر الرابع: ما يتعلق بالجرحى:

وفيه جانبان هما:

1 -الإجهاز عليهم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: الإجهاز:

الجرحى في قتال البغاة لا يجوز الإجهاز عليهم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإجهاز على الجرحى ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البغاة: (ولا يجاز على جريحهم) [1] .

2 -قول علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل: ولا يزفق على جريحهم [2] .

3 -قول أبي أمامة: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح [3] .

4 -أن الهدف من قتال البغاة كف شرهم والجرحى قد انكف شرهم بالجرح فلا يخشى شرهم.

الأمر الخامس: ما يتعلق بالقتلى:

وفيه جانبان هما:

1 -تجهيزهم.

2 -ضمانهم.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا 8/ 182.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا 8/ 182.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا 8/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت