فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1562

ووجه الاستدلال به: أنَّه وصف بالكفر من قال ذلك ولم يخرجه من الإسلام.

الفرع الثاني: إثبات الصاحبة لله:

وفيه أمران هما:

1 -الردة به.

2 -التوجيه.

الأمر الأوّل: الردة:

من أثبت الصاحبة لله فقد ارتد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الردة بإثبات الصاحبة لله تعالى ما يأتي:

1 -أنَّه تنقص لله تعالى؛ وذلك أن الصاحبة وهي الزوجة إنما تتخذ للمتعة والإيناس والنسل، والله غني عن ذلك كله.

2 -أنَّه تكذيب لله؛ لأنَّ الله قد نفي الصاحبة عن نفسه فقال تعالى: {أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [1] . وقال تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} [2] .

الفرع الثالث: إثبات الولد لله تعالى:

وفيه أمران هما:

1 -الردة.

2 -التوجيه.

(1) سورة الأنعام، الآية: [101] .

(2) سورة الجن، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت