فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 1562

القول الأوّل: أنَّه يقبل.

القول الثاني: أنَّه لا يقبل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

1 -أن إنكار الردة رجوع إلى الإِسلام، وهذا هو المطلوب فيقبل.

2 -أن إنكار الكفر من المقر به مقبول، فكذلك إنكار الردة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول إنكار الردة الثابتة بالبينة بما يأتي:

1 -ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه -. لما قامت البينة على الزنادقة بالردة لم يقبل إنكارهم وقتلهم وهم ينكرونها.

2 -أن الإنكار تكذيب للبينة فلم يسمع كسائر الدعاوى.

3 -أن الردة تثبت بالبينة فلم يقبل الرجوع عنها بمجرد الإنكار دون الإتيان بالشهادتين كالكفر الأصلي.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت