فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 1562

4 -قتل أبي بكر للمرأة المرتدة [1] .

5 -حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [2] .

المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأوّل: الخلاف:

اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.

القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:

1 -حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) [3] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 204.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 294.

(3) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت