فهرس الكتاب
4 -قتل أبي بكر للمرأة المرتدة [1] .
5 -حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [2] .
المسألة الثالثة: تطبيق حدّ الردة على المرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأوّل: الخلاف:
اختلف في تطبيق حكم الردة على المرأة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يطبق عليها وتقتل بها.
القول الثاني: أنَّه لا يطبق عليها ولا تقتل بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بقتل المرأة بالردة بما يأتي:
1 -حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) [3] .
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 204.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 294.
(3) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بالنار إلا ربها/ 3017.