فهرس الكتاب
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
2 -أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها [1] .
3 -أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها [2] .
4 -حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [3] .
ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:
1 -نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء [4] .
2 -أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم [5] .
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.
(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود 3/ 118.
(2) سنن الدارقطني/ 3/ 114.
(3) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (النفس بالنفس) / 6878.
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي 5/ 407، 9747.
(5) البداية والنهاية، مقتل مسليمة 9/ 471.