فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 1562

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

2 -أن امرأة ارتدت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها [1] .

3 -أن امرأة ارتدت في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقتلها [2] .

4 -حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام فيشمل المرأة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قتل المرتدة بما يأتي:

1 -نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء [4] .

2 -أن أبا بكر - رضي الله عنه - استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم [5] .

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة المخالفين.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل.

(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود 3/ 118.

(2) سنن الدارقطني/ 3/ 114.

(3) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: (النفس بالنفس) / 6878.

(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي 5/ 407، 9747.

(5) البداية والنهاية، مقتل مسليمة 9/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت