فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 1562

الأمر الأول: الاشتراط:

الاختيار شرط لتطبيق أحكام الردة على المرتد، فلا يطبق حكم الردة عليه من غير اختيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن غير المختار مسلوب الإرادة فلا ينسب الفعل إليه.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط الاختيار لتطبيق أحكام الردة على المرتد حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [1] .

الأمر الرابع: ما يخرج بشرط الاختيار:

وفيه أربعة جوانب:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

4 -دليل الخروج.

4 -شرط الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الاختيار المكره.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج المكره بشرط الاختيار من تطبيق أحكام الردة عليه. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي / 2043.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت