فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 1562

الجانب الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج المكره من تطبيق أحكام الردة عليه: ما تقدم في الاستدلال لأصل الاشتراط.

الجانب الرابع: شرط الخروج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الشرط.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -دليل الشرط.

الجزء الأول: بيان الشرط:

يشترط لخروج المكره من تطبيق أحكام الردة عليه: أن يقصد بما يأتي به من أسباب الردة التخلص من الإكراه لا حقيقة ما يأتي به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط عدم إرادة المكره حقيقة ما أكره عليه للخروج من تطبيق أحكام الردة عليه: أنه إذا قصد حقيقة ما أكره عليه ولم يقصد التخلص من الإكراه كانت الاستجابة للمكره اختيارية فيتحقق ما تقتضيه.

الجزء الثالث: الدليل على اشتراط قصد التخلص من الإكراه بالإتيان بما أكره عليه للخروج من أحكام الردة:

* قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا} [1] .

(1) سورة النحل، الآية: [106] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت