فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 1562

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

4 -ما يخرج.

الأمر الأول: الاشتراط:

علم المرتد بحقيقة ما أتى به شرط للحكم عليه بالردة، فلا يحكم عليه بالردة بما لا يعلم معناه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: أن الجاهل كالمخطئ والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الجاهل كالمخطئ، والمخطئ متجاوز عنه فيتجاوز عن الجاهل؛ لأنه مثله.

الأمر الرابع: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

3 -دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط علم المرتد بحقيقة ما أتى به: ما إذا لم يعلم حقيقة ما أتى به، فإنه لا يحكم عليه بالردة به.

(1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت