فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 1562

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باستتابة المرتد بما يأتي:

1 -أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر باستتابتها [1] .

2 -قول عمر - رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني [2] .

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن عمر أنكر عدم الاستتابة.

الوجه الثاني: أنه برئ من فعلهم.

3 -أن الاستتابة استصلاح، فلا يجوز القتل قبلها؛ لأنه إتلاف.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم استتابة المرتد بما يأتي:

1 -حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالقتل من غير طلب استتابة، ولو كانت واجبة لطلبها.

2 -ما ورد أن معاذا وجد عند أبي موسى الأشعري رجلا مرتدا فأبى أن يجلس حتى قتل [4] . ولم يأمر باستتابته أو يسأل عنها.

(1) السنن الكبرى، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام 203.

(2) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان / 18695.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المرتد، باب قتل من ارتد 8/ 195.

(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 4355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت