فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1562

3 -أن الكافر الأصلي لا يستتاب فكذلك المرتد.

4 -أنه لا يضمن بقتله قبل استتابته، ولو وجبت لضمن.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - وجوب الاستتابة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استتابة المرتد قبل قتله: الإعذار منه، والتبين من أمره، وكشف ما قد يكون لديه من شبهة أو عذر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الحديث.

2 -الجواب عن قصة معاذ.

الجزء الأول: الجواب عن الحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد القتل بعد الاستتابة بدليل الأمر بالاستتابة.

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بقصة معاذ:

أجب عن ذلك: بأنه قد استتيب قبل قدوم معاذ وبعده قبل قتله [1]

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد / 4355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت