فهرس الكتاب

‹
الصفحة 1562 من 1562

المسألة الثانية: مدة الاستتابة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في مدة استتابة المرتد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها ثلاثة أيام.

القول الثاني: أنه يقتل في الحال من غير ضرب مدة.

القول الثالث: أنه يستتاب أبدا من غير ضرب مدة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد مدة استتابة المرتد بثلاثة أيام بما يأتي:

1 -قول عمر: ألا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب) [1] .

(1) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان/ 18695.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت