فهرس الكتاب
المسألة الثانية: مدة الاستتابة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في مدة استتابة المرتد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها ثلاثة أيام.
القول الثاني: أنه يقتل في الحال من غير ضرب مدة.
القول الثالث: أنه يستتاب أبدا من غير ضرب مدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد مدة استتابة المرتد بثلاثة أيام بما يأتي:
1 -قول عمر: ألا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب) [1] .
(1) مصنف عبد الرزاق، باب في الكفر بعد الإيمان/ 18695.