فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 1562

الفقرة الأولى: توجيه تخصيص العفو بالورثة:

وجه تخصيص العفو بالورثة بما يلي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا, ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.

3 -ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - كان يقسم الدية على قدر الميراث [3] .

الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:

وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:

1 -ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.

2 -حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) [4] .

(1) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ 4564.

(2) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ 4564.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل / 8/ 58.

(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص / 1405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت