فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1562

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.

3 -أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.

الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه ملك الوارثين بالولا.

2 -توجيه ملك الزوجين.

الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:

وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.

الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:

وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:

1 -ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوجة من الدية [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوج من الدية [2] .

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل 8/ 57.

(2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين/ 4575.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت