فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 1562

4 -ما ورد أنه رفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجلًا قتل رجلًا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل [1] .

الجزء الثاني: عفو ولي المحجور عليه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان المراد بالمحجور عليه.

2 -أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه.

3 -العفو عن القصاص الواجب للمحجور عليه.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمحجور عليه:

المراد بالمحجور عليه: المحجور عليه لحظ نفسه وهم:

1 -الصبي.

2 -المجنون.

3 -السفيه.

4 -المعتوه.

الجزئية الثانية: أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه:

من أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه ما يأتى:

1 -أن يكون المقتول عبدا لأحدهم.

2 -أن يكون المقتول أم أحدهم ولا ولي لها سواه.

الجزئية الثالثة: العفو:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم العفو.

2 -من يملك العفو.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب العفو /10/ 3/ 18188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت