فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1562

القطعة الثالثة: توجيه عفو الحاكم:

وجه عفو الحاكم: بأنه نائب عن ولي الأمر العام فيأخذ حكمه وولاية ولي الأمر العام عامة فيدخل فيها العفو عن قصاص القاصرين.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها قطعتان هما:

1 -توجيه عفو الأب والجد.

2 -توجيه منع عفو غيرهما.

القطعة الأولى: توجيه عفو الأب والجد:

وجه عفو الأب والجد بما وجه به عفو الأب في القول الثاني.

القطعة الثانية: توجيه منع غير الأب والجد:

وجه منع عفو غير الأب والجد: بأنه ليس لغيرهما من الشفقة والعطف ما يحمل على الحرص على مصلحة المولى عليه كالأب والجد، فلا يصح عفوهم.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه لجميع الأولياء.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن حق العفو عن قصاص الولى عليه لجميع الأولياء: أنه حق من حقوق المولى عليه ولم يرد ما يخصصه بولي دون ولي، والأصل عدم التخصيص فيبقى على عمومه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت