فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1562

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.

الجزء الثالث: عفو السلطان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حالة عفو السلطان.

2 -حكم العفو.

الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان حالة العفو.

2 -أمثلة من لا ولي له.

الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:

عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.

الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:

من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:

1 -اللقيط.

2 -من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.

3 -المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.

الجزئية الثانية: العفو:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كانت المصلحة في القتل.

2 -إذا لم تكن المصلحة في القتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت