فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1562

الجزئية الثانية: القتل من بعض الاْولياء المشتركين في استحقاق القصاص:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم القتل.

2 -أثر القتل.

الفقرة الأولى: حكم القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه لا يجوز، سواء كان القتل من العافي نفسه أم من غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [1] .

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا والعدوان لا يجوز.

الوجه الثاني: أنها توعدت القاتل بعد العفو بالعذاب الأليم وذلك لا يكون إلا على محظور.

2 -حديث: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، إما أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه) [2] .

(1) سورة البقرة، الآية: [178] .

(2) سنن أبي داود/ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ 4496.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت