فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1562

3 -أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.

الفقرة الثانية: أثر القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -أثر القتل في القصاص.

2 -أثر القتل في الدية.

الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -أثر القتل بالنسبة للعافي.

2 -أثر القتل بالنسبة لغير العافي.

النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.

القول الثاني: أنه يتحتم قتله.

القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت