فهرس الكتاب
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 -قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل القاتل بعد عفوه فيها.
2 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في كل مقتول ظلما، ومن قتل بعد العفو عنه مظلوم فيكون لوليه هذا السلطان على قاتله.
3 -حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد) [3] .
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل بعد العفو عنه.
4 -أن المعفو عنه معصوم فينطبق على قاتله ما ينطبق على القاتل ابتداء.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحتم القتل بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [4] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت عقوبة المعتدى بعد العفو العذاب الأليم، والمراد بالاعتداء قتل الجاني بعد العفو عنه والمراد بالعذاب الأليم القتل، وذلك دليل على تحتم القتل.
(1) سورة البقرة، الآية: [178] .
(2) سورة الإسراء، الآية: [33] .
(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / 1355.
(4) سورة البقرة، الآية: [178] .