فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1562

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به القول الأول ما يأتي:

1 -قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل القاتل بعد عفوه فيها.

2 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في كل مقتول ظلما، ومن قتل بعد العفو عنه مظلوم فيكون لوليه هذا السلطان على قاتله.

3 -حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل بعد العفو عنه.

4 -أن المعفو عنه معصوم فينطبق على قاتله ما ينطبق على القاتل ابتداء.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحتم القتل بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [4] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت عقوبة المعتدى بعد العفو العذاب الأليم، والمراد بالاعتداء قتل الجاني بعد العفو عنه والمراد بالعذاب الأليم القتل، وذلك دليل على تحتم القتل.

(1) سورة البقرة، الآية: [178] .

(2) سورة الإسراء، الآية: [33] .

(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / 1355.

(4) سورة البقرة، الآية: [178] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت