فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1562

الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -ما يرتبه.

2 -متعلق حق أولياء قتيل الجاني.

3 -متعلق حق أولياء الجاني.

4 -التراجع.

الجزئية الأولى: ما يرتبه:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.

2 -إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.

الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان ما يرتبه.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يرتبه:

إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.

الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:

وفيها شيئان هما:

1 -القصاص.

2 -الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت