فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1562

الشيء الأول: القصاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -حكم القصاص.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: حكم القصاص:

إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:

1 -أنه معذور بالجهل بالعفو.

2 -أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.

3 -أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه خمس نقاط هي:

1 -وجوب الدية.

2 -من يتحملها ابتداء.

3 -الرجوع بها على الموكل.

4 -تحمل عاقلة الوكيل لها.

5 -المستحق لها.

النقطة الأولى: وجوب الدية:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -الحروف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت