فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 1562

1 -أنه قاتل غيلة.

2 -أنه مستحل للدم الحرام.

3 -أنه ساع في الأرض بالفسار.

الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العفو يفوت القصاص وليس ممنوعا.

الجواب الثاني: أن استيفاء القصاص من غير مستحق تضييع للحق وليس تعريضا، فإذا جاز جاز الانتظار من باب أولى.

القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها شريحتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بالولاية.

2 -الجواب عن الاحتجاج باستيفاء الأب للقصاص الخاص.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالولاية:

أجيب عن ذلك: بأن الولاية تقتضي تحصيل المصلحة لا تضييعها، واستيفاء القصاص تضييع للمصلحة وليس تحصيلا لها.

الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باستيفاء القصاص الخاص:

أجيب عن ذلك: بأن استيفاء الأب للقصاص الخاص بموليه ممنوع كما تقدم في استيفاء القصاص الخاص بغير المكلف.

الجانب الثاني: اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا تعدد القتلى لقاتل واحد، وكان أولياء كل قتيل غير أولياء الآخر.

2 -إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت