فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1562

الجزء الأول: إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -اشتراط الاتفاق.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:

إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر، لم يشترط لاستيفاء أولياء كل قتيل موافقة أولياء القتيل الآخر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الاتفاق من أولياء كل قتيل على استيفاء القصاص إذا كان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر: أن القصاص يجب لأولياء كل قتيل وجويا كاملا مستقلا عن الوجوب لأولياء القتيل الآخر؛ لأن عفوهم لا يمنعه.

الجزء الثاني: إذا كان القتيل واحدا أو كان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -اشتراط اتفاق الأولياء على الاستيفاء.

2 -انتظار تكليف غير المكلف.

3 -انتظار الغائب.

4 -قتل بعض الأولياء قبل الاتفاق.

الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:

وقد تقدم ذلك في عفو بعض الأولياء.

الجزئية الثانية: انتظار تكليف غير المكلف:

وقد تقدم ذلك في شرط التكليف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت