فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1562

الجزء الثالث: قتل بعض الأولياء للجاني قبل اتفاق الأولياء عليه وقبل العفو عنه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الإقدام على القتل.

2 -ما يجب به.

الجزئية الأولى: حكم الإقدام على القتل:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإقدام على الاقتصاص من القاتل قبل اتفاق الأولياء عليه لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم قتل الجاني قبل اتفاق الأولياء عليه بما يأتي:

1 -أن العفو قبل الاتفاق عليه محتمل وهو مطلوب فلا يجوز استيفاء القصاص مع احتمال العفو؛ لأن ذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.

2 -أن استيفاء القصاص حق لجميع الأولياء فلا يجوز بغير إذنهم.

الجزئية الثانية: ما يجب بقتل الجاني قبل الاتفاق عليه:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا أجازه باقي الأولياء.

2 -إذا لم يجزه باقي الأولياء.

الفقرة الأولى: إذا أجاز القتل باقي الأولياء:

وفيها شيئان هما:

بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يجب:

إذا أجاز بقية الأولياء قتل الجاني من غير إذنهم لم يجب به على قاتله شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت