فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 1562

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه سقوط ما يترتب لبقية الأولياء على قاتل الجاني بغير إذنهم إذا أجازوا القتل: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه وقع موقعه وكان كما لو اتفقوا عليه قبل القتل؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة.

الفقرة الثانية: إذا لم يجز باقي الأولياء القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -ما يجب لشريك القاتل.

2 -ما يجب لأولياء الجاني.

الشيء الأول: ما يجب لشريك القاتل:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -مسؤولية الواجب.

النقطة الأولى: بيان ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يحب:

الواجب لشريك قاتل الجاني ما زاد عما يستحقه القاتل من دية مورثهم قتيل الجاني.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -توجيه الوجوب.

2 -توجيه مقدار الواجب.

الشريحة الأولى: توجيه الوجوب:

وجه استحقاق شركاء القاتل للجاني نصيبهم من الدية: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية، وقد فات القصاص بقتل الجاني بغير إذنهم فتعينت لهم الدية كما لو كان القاتل للجاني أجنبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت